موضوعالنص الأصلييحررإثنان وعشرونإعادة توجيه طلبات الموظفين لشغل الوظائف الشاغرة المناسبة.مطابقة طلبات الباحثين عن عمل مع الوظائف الشاغرة حسب مؤهلاتهم.ثلاثة وعشرونيمكن لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب تسجيل اسمه في وكالة التوظيف مع ذكر تاريخ الميلاد والمؤهلات والعمل السابق والرغبات والعنوان.ويمكن لأي مواطن في سن العمل قادر وراغب في العمل أن يطلب تسجيل اسمه في قنوات التوظيف مع بيان تاريخ الميلاد والمؤهلات والعمل السابق والتفضيلات والعنوان.خمسة وعشرونيجب على كل صاحب عمل إرسال ما يلي إلى المختص:يجب على كل صاحب عمل إرسال ما يلي إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:خمسة وعشرونإخطار قرارها بشأن توظيف المواطن الذي ترشحه وحدة التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ استلام كتاب الترشيح. إشعار قرارها بشأن توظيف المواطن المرشح عن طريق قنوات التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ استلام كتاب الترشيح.المادة السادسة والعشرون ألا تقل نسبة العمالة السعودية لدى صاحب العمل عن 75% من إجمالي العاملين لديه.ولا يجوز أن تقل نسبة العمال السعوديين العاملين لدى صاحب العمل عن النسبة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.المادة الثامنة والعشرونعلى كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، وطبيعة عمله تمكنه من تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المدربين مهنياً، أن يوظف ما لا يقل عن 4% من إجمالي عدد العاملين من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً، سواء عن طريق الترشيح لوحدات التوظيف. أو بطريقة أخرى.يجب على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، وتمكنه طبيعة عمله من تشغيل أشخاص ذوي إعاقة من المؤهلين مهنياً، أن يستخدم ما لا يقل عن 4% من إجمالي عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة من المؤهلين مهنياً، سواء كان ذلك عن طريق الترشيح من خلال قنوات التوظيف أو غيرها.المادة الثامنة والعشرونوعليه أن يرسل إلى وكالة التشغيل المختصة بياناً بعدد الوظائف والمهن التي يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنياً، والراتب المستحق لكل منهم.وعليه أن يرسل إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بياناً بعدد الوظائف والوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنياً وراتب كل منهم.المادة الثلاثونلا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط تشغيل السعوديين أو استقدام العمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط استقدام السعوديين أو دعمهم أو استقدام العمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.المادة الثلاثونوتحدد اللائحة تفاصيل كل من هذين النشاطين، وشروط منح وتجديد التصاريح لكل منهما، والالتزامات والمحظورات.وتحدد اللائحة تفاصيل كل من هذه الأنشطة وشروط منح وتجديد التصريح لكل منها وقيمة الرسوم المقررة لها وطرق سدادها والتزامات حامل التصريح.المادة الحادية والثلاثونويعتبر العمال السعوديون الذين ساهمت المكاتب في تشغيلهم، والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل، من العمال السعوديين. العاملون لدى صاحب العمل الذين يرتبطون به من خلال علاقة تعاقدية مباشرة.يُنظر إلى العمالة السعودية التي ساهمت المكاتب أو الشركات في توظيفها، والعمال الذين تم استقدامهم نيابة عن أصحاب العمل؛ العاملون لدى صاحب العمل الذين يرتبطون به من خلال علاقة تعاقدية مباشرة.المادة الخامسة والثلاثونيمكن للوزارة الامتناع عن تجديد تصريح العمل إذا خالف صاحب العمل معايير تأميم العمل التي حددتها الوزارة.ويجوز للوزارة الامتناع عن تجديد تصريح العمل إذا خالف صاحب العمل القرارات التي اتخذتها الوزارة.المادة السابعة والثلاثونيجب أن يكون عقد العمل لغير السعودي مكتوباً ولمدة محدودة. إذا لم يحدد الاتفاق مدته، يعتبر تصريح العمل هو مدة الاتفاق.يجب أن يكون عقد العمل غير السعودي مكتوباً وموثقاً وله مدة محددة. إذا خلت الاتفاقية من بيان مدتها اعتبرت مبرمة ويمكن تمديدها لمدة سنة واحدة من تاريخ بدء العمل.المادة 39تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مهمة تفتيش المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يضبطها مفتشوها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتنفيذ العقوبات المقررة.تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولية تفتيش المنشآت ومراقبتها وتوقيع الجزاءات.المادة الأربعونيتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة وتصاريح العمل وتجديدها، والغرامات المترتبة على التأخير، ورسوم تغيير المهن والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل. إلى وطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها، وأية رسوم أخرى تقررها الحكومة لتجديد رخصة العمل، وما يترتب على ذلك من غرامات تأخير، ورسوم تغيير المهنة. وتذكرة عودة العامل إلى وطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.المادة الحادية والخمسونيجب أن يكون عقد العمل مكتوبًا من نسختين، ويحتفظ كل طرف بنسخة منه. ويعتبر العقد صحيحا حتى ولو لم يكن مكتوبايجب أن يكون عقد العمل مكتوبًا من نسختين، ويحتفظ كل طرف بنسخة منه. كما يجب توثيقها إلكترونياً حسب الأنظمة وتعتبر الاتفاقية سارية المفعول حتى لو لم تكن مكتوبةالمادة الثانية والخمسونمع مراعاة ما ورد في المادة (37) من هذا القانون، تتولى الوزارة وضع نموذج موحد لعقد العملمع مراعاة ما ورد في المادة السابعة والثلاثين من هذا القانون، تضع الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقود العملالمادة الحادية والستونإضافة عنصر جديديحظر على صاحب العمل القيام بأي عمل من شأنه استبعاد أو تمييز أو محاباة موظفيه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز ضد الآخرين، مما من شأنه إحباط أو إضعاف تطبيق القانون. تكافؤ الفرص أو المعاملة. في الاستخدام والمهنةالمادة الحادية والستونإضافة عنصر جديدتوفير السكن المناسب لعماله وتوفير وسيلة انتقال مناسبة من محل إقامتهم إلى مكان العمل، وله أن يستبدل ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع أجورهم.المادة الثانية والسبعونيحق للموظف الاعتراض على قرار فرض الغرامة عليه خلال خمسة عشر يوما باستثناء أيام العطل من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بفرض الغرامة عليه. ويجب تقديم الاعتراض إلى المحاكم العمالية التي يجب أن تعلن قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.يحق للعامل تقديم شكوى إلى جهة عمله خلال خمسة عشر يومًا. فإذا رفضت شكواه أو لم يبت في طلبه كتابيا خلال أسبوع من تقديمه، يحق للموظف الاعتراض على قرار فرض الجزاء خلال خمسة عشر يوما باستثناء أيام العطل من انتهاء ميعاد البت. بشأن الشكوى. ويقدم الاعتراض إلى المحاكم العمالية.المادة الرابعة والسبعونتمت إضافة عنصرين جديدين3 مكرر. استقالة العامل .

8. إفلاس المنشأة نهائيا.

المادة 133مع مراعاة إجازة المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، يحق للموظف إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة الزوج أو أحد فروعه أو فروعه، أو وفاته. الزواج وثلاثة أيام عند ولادة الطفل.مع مراعاة إجازات العاملات المحددة بموجب هذا النظام، يحق للعامل إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام من تاريخ الواقعة في حال وفاة زوجه أو أحد أصوله أو أصوله يموت. فروعه، أو زواجه، وثلاثة أيام عند ولادة الولد، أو وفاة الأخ أو الأخت.المادة 198دخول المنشأة الخاضعة لأحكام قانون العمل في أي وقت من اليوم دون سابق إنذار.الدخول إلى أي منشأة خاضعة لأحكام قانون العمل في أي وقت من اليوم خلال ساعات عمل المنشأة دون إشعار مسبق.المادة 199ويجب على أصحاب العمل وممثليهم تقديمها إلى المفتشينويجب على أصحاب العمل ووكلائهم أو مفوضيهم تقديمها إلى المفتشينالمادة 206ويقدم أمين سوق العمل سنوياً تقريراً شاملاً عن مفتشية العمل في الدولةيقدم وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل تقريراً شاملاً سنوياً عن التفتيش المهني في المملكة