كيفية المطالبة بالتعويض عن بلاغ الهروب الخبيث وشروط إثبات النية الكيدية يحفظ نظام مكتب العمل حقوق أصحاب العمل من خلال منح صاحب العمل الحق في تقديم بلاغ في حالة عدم حضور الموظف للعمل أو هروبه من العمل. لكن في بعض الأحيان قد يقوم أصحاب العمل بتقديم بلاغات كيدية وكاذبة تفيد هروب الموظف، وستوضح هذه المقالة طريقة المطالبة بالتعويض عن بلاغ الهروب الكيدي وشروط إثبات الكيدية.
كيفية تقديم مطالبة بالتعويض عن بلاغ الهروب الخبيث؟
يحق للموظف الذي صدر له إخطار الهروب الكيدى المطالبة بالتعويض الذي فقده، وبعد أن يثبت أن إخطار الهروب المقدم له من قبل صاحب العمل كيديًا وخاطئًا، يتم تضمينه في ملحق التعويض مطالبة. سيتم تقديم الأدلة التي تثبت أن التقرير كيدى إلى المحكمة العليا، وفي حال قبول الطلب، سيتم تحويل القضية إلى المحكمة العمالية. وتقرر المحكمة التعويض المالي بحسب الضرر الذي لحق بالعامل. وتختلف قيمة التعويض حسب الضرر الذي لحق بالعامل ويتم تقديره بشكل عام على أنه قيمة أجر العمل الذي لم يتقاضاه العامل خلال الفترة التي انتهى فيها عقده.
شروط إثبات بلاغ الهروب الخبيث
هناك عدد من الشروط والضوابط التي يجب توافرها حتى يحصل العامل على ما يثبت أن البلاغ المعد ضده كيدى
- ويجب تقديم طلب الإثبات خلال سنة من تاريخ تسليم تقرير التغيب للعامل، وإذا مضى على التقرير أكثر من سنة فلا يحق للعامل المطالبة بالتعويض.
- إذا تم رفض طلب إثبات تقرير الغياب الكيفي من قبل إدارة تقارير الغياب؛ لن يتمكن العامل من تقديم طلب آخر.
- يتم تقديم طلب إثبات البلاغ الضار مرة واحدة فقط ولا يمكن تقديمه أكثر من مرة في المرة الواحدة.
تناولنا من خلال مقالنا طريقة المطالبة بالتعويض عن بلاغ الهروب الخبيث وشروط إثبات النية الخبيثة، كما تطرقنا إلى الشروط التي يجب توافرها لإثبات عدم صحة بلاغ الهروب.